السيد علي الموسوي القزويني

294

تعليقة على معالم الأصول

الصابون والتنور بعيد جدّاً ، لما هو الأصحّ من عدم كونها من العربيّة ، على ما نصّ به ابن عبّاس وغيره . وأُخرى : بمنع الملازمة الثانية بدعوى : عدم قضاء اشتمال القرآن على لفظ غير عربي بكونه غير عربي ، فإنّ معنى كونه عربيّاً إنّه عربي النظم والأُسلوب ، ولا ملازمة بينه وبين عربيّة مفرداته ، إذ ربّما كانت المفردات غير عربيّة والكلام عربي ، كما أنّه ربّما تكون المفردات عربيّة والكلام غير عربي ، كما يشاهد في الكتب الفارسيّة وغيرها . [ 56 ] قوله : ( ومع التنزّل بمنع كون القرآن كلّه عربيّاً . . . الخ ) وهذا في معرض منع بطلان التالي ، وحاصله : إنّ مبنى توهّم البطلان قوله تعالى : ( إنّا أنزلناه قرآناً عربيّاً ) ( 1 ) على عود الضمير إلى القرآن بتمامه ، وهو في حيّز المنع ، لجواز عوده إلى السورة أو الآية بتأويل البعض أو المنزّل ، وظاهر أنّ عربيّة البعض لا تستلزم عربيّة الكلّ . والاعتراض عليه : بأنّ السورة والآية ممّا يصدق عليه أنّه بعض القرآن ، وبعض الشئ لا يصدق عليه نفس ذلك الشئ . يندفع : بأنّ القرآن ليس كالعشرة ليكون اسماً للمجموع من حيث هو ، على معنى مدخليّة الهيئة الاجتماعيّة في وضعه حتّى يمتنع صدقه على الأبعاض ، بل هو مقول على المجموع وعلى كلّ بعض بالاشتراك معنى ، بدعوى : وضعه للقدر المشترك بين المجموع وكلّ بعض كالمنزّل على وجه الإعجاز ونحوه ، كلفظ " الماء " الموضوع للقدر المشترك بين مجموع المياه وكلّ من أبعاضه ، وهو الجسم البسيط الرطب البارد بالطبع ، فصدق البعضيّة على السورة أو الآية لا ينافي صدق اسم القرآن عليها ، لأنّها بعض باعتبار كونها في ضمن الكلّ ، وقرآن باعتبار اشتمالها على القدر الجامع الموضوع له ، كماء البحر الّذي هو بعض من مجموع المياه ، وماء باعتبار ما تحقّق في ضمنه من المفهوم الكلّي الموضوع له .

--> ( 1 ) الزخرف : 3 .